الثلاثاء، 7 نوفمبر 2017

مسألة صلاة الركعتين بعد العصر

من أصعب مسائل الفقه وقد أرهقني البحث فيها
مسألة صلاة الركعتين بعد العصر ، أو الصلاة بعد العصر والشمس نقية .
وما زلت أختلف فيها مع شيخي الشيخ أبو علي الشامي جزاه الله عني خيرا .
 * فالشيخ يقول فيها بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وهو قول الجمهور، ووصف هذا القول بأنه هو الأحوط لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ... لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ )) متفق عليه البخاري (586)، مسلم (827) .
وأن طاووس رحمه الله كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : « اتْرُكْهُمَا » قَالَ: « إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذُ سُلَّمًا » قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ " فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقْدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا )) قَالَ: سُفْيَانُ تُتَّخَذَ سُلَّمًا، يَقُولُ: يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ . أخرجه الدارمي في سننه ( 448 ) .
وغيرهما من الأدلة والحاظر مقدم على المبيح .
* أما أنا فما زلت أميل لقول القائلين بأن حديث الصحيحين السابق مقيد بنهيه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ )) . أخرجه أبو داود في سننه ( 1274 ) وصححه الألباني .
وما ورد في الأحاديث من كون النبي صلى اللم عليه وسل كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيته ، ويداوم على ذلك : صحيح ثابت أيضا ؛ فروى البخاري (591) ، ومسلم (835) عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت : (( مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ )) .
وفي رواية لهما : (( صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطُّ ، سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ )) .
وفي رواية للبخاري (590) عنها رضي الله عنها قَالَتْ : (( وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِه ِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ )) .
وأن إعمال جميع الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الأخر كما هو مقرر ومقدم عن أكثر الأصوليين لدفع التعارض ، فإذا تعذر الجمع يُنظر للترجيح بوجه من الوجوه ، فإذا تعذر الترجيح يُنظر للناسخ والمنسوح إن عُلم التاريخ .
وكتبه / ضاحي الغندور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق