الأحد، 1 أكتوبر 2017

محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان وحرية العقيدة !!

محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان وحرية العقيدة 💢
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
سُئل محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان عن حرية العقيدة
قال له السائل ( طوني خليفة ) : هل ممكن أن يسمح الإخوان المسلمين في زمنهم بحرية العقيد يعني لما يصل شاب لسن 18 سنة يقرر أن يكون مسلماً أو مسيحياً أو بوذياً
📢 فقال عاكف : (( هذا ما ندعوا إليه يعني كما تعرف في أوروبا يخيروا الولد بعد سن 18 سنة والله يقول : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ )) .
رابط المقطع على الشبكة : http://cutt.us/UYSs8
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
وهذا رد مختصر على قول مرشد الإخوان هذا في بَتْره للآية عن سياقها ، كما قال بعض تاركي الصلاة : (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) وسَكَت !
فالآية على سبيل التهديد ، وليست على سبيل الاختيار قال تعالى : (( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا )) [ الكهف : 29 ] .
📕 قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله : (( إِنْ شِئْتُمْ فَآمِنُوا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَاكْفُرُوا، فَإِنَّكُمْ إِنْ كَفَرْتُمْ فَقَدْ أَعَدَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ نَارًا أَحَاطَ بِكُمْ سُرَادِقُهَا )) .
📕 وقال البغوي : (( هَذَا عَلَى طَرِيقِ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ )) .
📕 وقال ابن كثير : (( هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ؛ ولهذا قال : (إِنَّا أَعْتَدْنَا ) أي : أرْصَدْنا ( لِلظَّالِمِينَ ) وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ( نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) أي : سُورها )) .
📕 وهذا جزاء المرتد في الآخرة أما جزاءه في الدنيا فقد وضحته السنة النبوية فلابد من جمع النصوص بعضها ببعض فالسنة وحيٌ من عند الله عز وجل كالقرآن ، وهي محفوظة كالقرآن ، والقرآن ينسخ السنة ، والسنة تنسخ القرآن ، وتفسره وتبين مُجْمَلهُ  
📕 وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرتد في الدنيا صراحة فقال كما أخرج البخاري في صحيحه : (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوه )) (1) .
📕 وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وصحيح ومسلم : (( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ )) (2) .
📕 والرواية الأخرى عند مسلم بلفظ : (( التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )) .
📕 قال أخونا أبو حَازم محمود الشُّقَيْري في كتابه ( الرد على شبهات العلمانيين ) : (( حدُّ الردَّة ثابتٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماع ، ومن يُنكر حدّ الردّة فهو كفرٌ بالله العظيم وبما أُنزِل عَلَى محمدِ صلى الله عليه وسلم ... وكُلّ ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو يفيد العلم واليقين ، والسنة وحيٌ من عند الله جل وعلا كالقرآن ، وهي محفوظة كالقرآن ، والقرآن ينسخ السنة ، والسنة تنسخ القرآن ، وتفسره ن وتبين مُجْمَلهُ ، ولا فرق بين آحاد ومتواتر عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ، وأما تقسيم أئمة الحديث من المتأخرين السنة إلى آحاد ومتواتر ، فهذا تقسيم اصطلاحي ، ومن يقول إن السنة تنقسم إلى آحاد ومتواتر ، والآحاد يفيد الظن ، والمتواتر يفيد اليقين ، فهذا القول باطل مخالف للكتاب والسنة وعمل الصحابة ، ومن يقول إن الآحاد لا يجب العمل به ، وإنما يجب العمل بالمتواتر ، فهذا كافر كفراً لا يثبت معه توحيد ، لأنه مكذب لله تعالى ، ولرسوله والسنة التي صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم واليقين )).
📕 وأما عن قوله تعالى : (( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )) فالمقصود بها لا إكراه على الدخول في دين الإسلام .
📕 قال الطبري رحمه الله : (( نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَوْ فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَ لَهُمْ أَوْلَادٌ قَدْ هَوَّدُوهُمْ أَوْ نَصَّرُوهُمْ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ أَرَادُوا إِكْرَاهَهُمْ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونُوا هُمْ يَخْتَارُونَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ )) تفسير الطبري .
📕 وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيها : (( هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصلاح والإصلاح، ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطرة له، لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته، وإلا فمن جاءه هذا الدين، ورده ولم يقبله، فإنه لعناده )) تفسير السعدي .
📕 وقبل أن أنقل لك إجماعات العلماء على حكم قتل المرتد أقول إن جاحد المجمع عليه يخشى عليه فانجو بنفسك عبد الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم فقد قال الزركشي رحمه الله : (( أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه )) (3) .
📕 وهذا نقل لبعض إجماعات علماء الأمة عبر العصور على قتل المرتد مع التنبيه على أن الحدود يقوم بها حاكم المسلمين أو نائبه ، فلا يقتل المرتد إلا حاكم المسلمين أو نائبه كما نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله وسداً لباب الفوضى في المجتمعات :
📕 قال محمد بن الحسن الشيباني (ت : 189هـ) رحمه الله : (( قلت [ أي لأبي حنيفة النعمان ( ت : 150 ) ] : أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهِ ؟ قَالَ : يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل مَكَانَهُ إِلَّا أَن يطْلب أَن يُؤَجل فتؤجله ثَلَاثَة أَيَّام قلت : فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر ؟
قَالَ : نعم بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قتل الْمُرْتَد نَحْو من هَذَا وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب وعبد الله بن مَسْعُود ومعاذ بن جبل نَحْو من هَذَا وَهَذَا الحكم وَالسّنة )) (4) .
📕 وقال محمد بن الحسن الشيباني أيضاً رحمه الله أيضاً : (( قلت [ أي لأبي حنيفة ] أَرَأَيْت الْمُرْتَد هَل تُؤْكَل ذَبِيحَته ؟ قَالَ لَا . قلت ؟ وَإِن كَانَ نَصْرَانِيّا ؟ قَالَ وَإِن كَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَلا ترى أَنه لَا يتْرك على دينه حَتَّى يسلم أَو يقتل )) (5) .
📕 وقال الشافعي ( ت : 204 هــ ) رحمه الله : (( فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُفَادَى بِمُرْتَدٍّ بَعْدَ إيمَانِهِ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ فِدْيَةٌ وَلَا يُتْرَكُ بِحَالٍ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يُقْتَلَ )) (6) .
📕 وقال أحمد ابن حنبل ( ت : 241 ) رحمه الله : (( الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاث فَإِن تَابَ والا قتل على حَدِيث عمر بن الْخطاب )) . مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ( رقم : 1554 ) .
📕 وقال الترمذي ( ت : 279 هـ ) رحمه الله : (( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَلَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ )) (7) .
📕 وقال ابن المنذر ( ت : 319 ) رحمه الله : (( أجمع أهل العلم: عَلَى أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله ... فإن رجع بعد ذَلِكَ فأظهر الكفر كَانَ مرتدا يجب قتله إذا لم يتب )) (8) .
📕 وقال الماوردي ( ت : 450 ) رحمه الله : (( وَأَمَّا الرِّدَّةُ فِي الشَّرْعِ: فَهِيَ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ. وَهُوَ مَحْظُورٌ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ ... فَإِذَا ثَبَتَ حَظْرُ الرِّدَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلْقَتْلِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجْمَاعِ صَحَابَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ )) (9) .
📕 وقال ابن عبد البر ( ت : 463 هــ ) رحمه الله : (( وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ حَلَّ دَمُهُ وَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَالْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى ذَلِكَ )) (10) .
📕 وقال ابن قدامة ( ت : 620 هــ ) رحمه الله : (( وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ )) (11) .
📕 وقال النووي ( ت : 676 هــ ) رحمه الله : (( وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد )) (12) .
📕 وقال الإمام النووي رحمه الله أيضاً : (( كُلِّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَتْ فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ )) (13) .
📕 وقال ابن دقيق العيد ( ت : 702 هـ ) رحمه الله : (( وَإِنَّمَا فِرَاقُهُمْ بِالرِّدَّةِ عَنْ الدِّينِ وَهُوَ سَبَبٌ لِإِبَاحَةِ دَمِهِ بِالْإِجْمَاعِ )) (14) .
📕 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 هـ ) رحمه الله : (( يتعين قتله [ ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ] ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداءه .
أما إن كان مسلما فبالإجماع لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذلك الزنديق )) (15) .
📕 وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً : (( فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل وإن لم يفارق جماعة الناس )) (16) .
📕 وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً : (( وَقَدْ اسْتَقَرَّتْ السُّنَّةُ بِأَنَّ عُقُوبَةَ الْمُرْتَدِّ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَةِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ. مِنْهَا أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا يُضْرَبُ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ وَلَا تُعْقَدُ لَهُ ذِمَّةٌ؛ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ )) (17) .
📕 وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً : (( وَقَدْ اسْتَقَرَّتْ السُّنَّةُ بِأَنَّ عُقُوبَةَ الْمُرْتَدِّ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَةِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ ... ، وَمِنْهَا أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقِتَالِ ؛ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ )) (18) .
📕 وقال ابن رجب الحنبلي ( ت : 795 هـ ) رحمه الله : (( قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ " ... والقتلُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متَّفقٌ عليه بين المسلمين )) (19) .
📕 وقال ابن الهمام الحنفي ( ت : 861 هـ ) رحمه الله : (( وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ )) (20) .
📕 وقال الحجاوي (ت : 968هـ ) رحمه الله : (( فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإْسْلاَمِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ دُعِيَ إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ )) (21) .
📕 وقال الصنعاني ( ت : 1182هـ ) رحمه الله : (( الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ، وَهُوَ إجْمَاعٌ )) (22) .
📕 وقال محمد بن عبد الوهاب التميمي ( ت : 1206 هـ ) رحمه الله : (( المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه : (أحدها) : أن ذبيحته من الخبائث . (الثانية) : أنها لا تحل مناكحته بخلاف أهل الكتاب [ يعني : المرتد والمرتدة ] . (الثالثة) : أنه لا يُقَرُّ في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها. (الرابعة) : أن حكمه يضرب عنقه بالسيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ، بخلاف أهل الكتاب )) (23) .
📕 وقال الشوكاني (ت : 1250 هـ) رحمه الله : (( قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة )) (24) .
📕 وقال محمد بن إبراهيم ( ت : 1389هـ ) رحمه الله : (( فهذا الأمر [ قتل معتقد السر في المشايخ؛ يعني : الألوهية ] من علي رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق ... أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم )) (25) .
📕 وقال محمد نجيب المطيعي ( ت ١٤٠٦هـ ) رحمه الله : (( وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد )) ( 26) .
📕 وقال عبد الرزاق عفيفي (ت : 2415 ه ) رحمه الله : (( أما من انتسب إلى الإسلام ثم بدت منه أفعال كفرية وأقيمت عليه الحجة فهو مرتد يقتل بالسيف )) (27) .
📕 وقال شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق ( ت : 1416 هـ ) رحمه الله : (( أجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام )) (28) .
📕 وقالت اللجنة الدائمة : (( من ... ارتد عن الحق المنزل من السماء فقد عصى الله، وخالف أمره، فاستحق بذلك عقوبة الدنيا بالقتل ، وعقوبة الآخرة في الخلود في عذاب النار ، كما حكم بذلك الله جل وعلا في قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} )) (29) .
📕 وجاء في الموسوعة الفقهية الكوتية : (( اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ [ أي تحل دمه للحاكم فقط وليس لأي أحد ] )) (30) .
جمع وترتيب / ضاحي الغندور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ( 6922 )
(2) صحيح البخاري ( 6878 ) ومسلم (1676)
(3) المنثور في القواعد الفقهية ( 3 / 86 )
(4) السير الصغير للشيباني ( رقم : 281 ) الدار المتحدة للنشر
(5) السير الصغير للشيباني ( رقم : 294 ) الدار المتحدة للنشر
(6) الآم ( 6 / 169 ) دار المعرفة – بيروت
(7) سنن الترمذي ( 1458 )
(8) الإقناع ( 2 / 588 )
(9) الحاوي الكبير ( 13 / 149 ) دار الكتب العلمية، بيروت
(10) التمهيد ( 5 / 306 ) ط / وزارة عموم الأوقاف المغربية
(11) المغني ( 9 / 3 ) ط / مكتبة القاهرة
(12) المجموع ( 19/ 228 ) ط / دار الفكر
(13) شرح صحيح مسلم ( 11 / 165 ) دار إحياء التراث العربي
(14) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ( 2 / 217 ) ط / السنة المحمدية
(15) الصارم المسلول ( ص : 253 ) ط / الحرس الوطني السعودي
(16) الصارم المسلول ( ص : 320 ) ط / الحرس الوطني السعودي
(17) مجموع الفتاوى ( 28 / 534 ) ط / مجمع الملك فهد
(18) مجموع الفتاوى ( 28 / 534 ) ط / مجمع الملك فهد
(19) جامع العلوم والحكم ( 1 / 337 ) ط / دار السلام
(20) فتح القدير ( 6 / 68 ) ط / دار الفكر
(21) زاد المستقنع (ص : 225 ) دار الوطن للنشر - الرياض
(22) سبل السلام ( 2 / 383 ) ط / دار الحديث
(23) الجواهر المضية ( ص : 43 ) ط / دار العاصمة - الرياض
(24) السيل الجرار ( ص : 868 ) ط / دار ابن حزم
(25) شرح كشف الشبهات ( ص : 98 )
(26) تكملة مجموع النووي ( 19 / 228 )
(27) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ص : 371 )
(28) فتاوى دار الإفتاء المصرية [ وهو موجود على المكتبة الشاملة ] باب : زواج البهائي من المسلمة باطل ( 1 / 324 )
تاريخ الفتوى 1 صفر 1401 / 8 ديسمبر 1981
وأنظر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية . عقائد . البهائية . الرقم المسلسل 6662
(29) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 22 / 234 )
(30) الموسوعة الفقهية الكوتية ( 42 / 197 ) .

الحراسة ليست دليل على الظلم

📕 دائما ما يأتي تلامذة الخوارج أو تلامذة البغاة بصورة أو مقطع فيه مشهد لحاكم مسلم وحوله حراسته الأمنية فيطعنوا فيه بهذه الحراسة لأنهم بطبعهم يريدون منصبه ويتجاهلون الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( سَهِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، لَيْلَةً، فَقَالَ : « لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ » قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ، فَقَالَ : « مَنْ هَذَا ؟ » قَالَ : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا جَاءَ بِكَ ؟ » قَالَ : وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَامَ )) (1)
📕 ثم يستدل أصحاب الفتن هؤلاء على الصورة أو على المقطع بمقولة : (( حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر )) .
وسؤالنا لهم :
📕 هل الزمن الذي قُتل فيه عمر رضي الله عنه لم يكن عمر عادلاً ؟! أم أن الحقيقة في المجتمع مخربين من أمثالهم لو جاءهم حاكم بعدل عمر لحسدوه وقتلوه إن تمكنوا من ذلك كما قُتل عمر رضي الله عنه ؟
📕 وعليه أقول لا يوجد أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا حاكم ولا محكوم فالحراسة ليست دليل على الظلم كما يقول هؤلاء الكاذبون أصحاب البدع والفتن ، [ وفي نفس الوقت لا نبرر للحكام ظلمهم ونسأل الله أن يعينهم على نشر التوحيد والسنة وإقامة العدل بين الناس ] ، ولو كانت الحراسة دليل على الظلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله السابق ، أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظرهم لم يكن عادلاً فاحتاج للحراسة ؟
📕 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
(( وَتَتَبَّعَ بَعْضُهُمْ [ أي : العلماء ] أَسْمَاءَ مَنْ حَرَسَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُمِعَ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالزُّبَيْرُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ والأدرع السّلمِيّ وبن الْأَدْرَعِ وَاسْمُهُ مِحْجَنٌ وَيُقَالُ سَلَمَةُ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَالْعَبَّاسُ وَأَبُو رَيْحَانَةَ وَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي الْوَقَائِعِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا حَرَسَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ بَلْ ذُكِرَ فِي مُطْلَقِ الْحَرَسِ فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِهِ كَأَبِي أَيُّوبَ حِينَ بِنَائِهِ بِصَفِيَّةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ خَيْبَرَ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَرَسَ أَهْلُ تِلْكَ الْغَزْوَةِ كَأَنَسِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى )) (2) .
📕 وهذا عثمان رضي الله عنه اجتمع كثير من الصحابة حول بيته ليحرسوه من الفساق ورغم ذلك تغلب عليهم الفساق وقتلوه رضي الله عنه ، فهل حراسة الصحابة له من هؤلاء الفساق أو قتله من قبل هؤلاء الفساق دليل على أنه كان من الظالمين ؟
وبما أن أساليب الاغتيالات تتغير وتتطور بتطور الأسلحة فقديماً كان يتربص مبتغي الفتنة لقتل الحاكم المسلم بسيف أو خنجر أو يرميه برمح من بُعد أمتار ، أما الآن فمبتغي الفتنة في بلاد المسلمين يتربص لقتل الحاكم المسلم [ أو الحاكم الكافر الزائر لبلاد المسلمين أو سفير الكفار أو رسولهم ممن دخلوا بلد المسلمين بعقد أمان ] بزرع المفرقعات أو رمي الموكب بالأسلحة التي تَرمي من بعيد [ كالار بي جي وغيره ] فما المانع إذا أن يقوم جهاز الأمن بتنشيط المكان قبل مرور الموكب بأيام وزيادة عدد جنود الحراسة بما تقضيه المصلحة حفظاً للأمن العام ؟
📕 فالمتبعون للسلف الصالح حقاً هم أكثر من يحذرون من الفتن ويحافظون على الأمن العام ، لأنهم أكثر من يحرصون على التوحيد ويخافون من الشرك ؛ لأن الأمن سبب من أسباب إقام التوحيد واجتناب الشرك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : (( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ )) [ إبراهيم : 36 ] .
📕 والخلاصة أقول إن الحراسة ليست دليل على الظلم بل يُحرس العادل كما مر ذكره وما هي إلا سبب من الأسباب التي أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا تمنع من قدر مكتوب قال تعالى : (( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ )) [ الأعراف : 34 ] .
ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين اللهم آمين .
وكتبه / ضاحي الغندور
ـــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ( 2885 ) ، صحيح مسلم ( 2410 ) .

(2) فتح الباري : ( 13 / 219 ) دار المعرفة - بيروت .